جمهورية السودان
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة أم درمان الإسلامية
كلية الدعوة الإسلامية
لكلية الدعـــــــــــــوة الإســـــــــلامية
|
اكتوبر2015م
إعــداد
لجنة المناهـــج
جمهورية السودان
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة أم درمان الإسلامية
كلية الدعوة الإسلامية
الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس
الفصل الأول
المقدمة
أولاً: نشأة الجامعة
ثانياً: نشأة الكلية وتطورها:
ثالثاً: رؤية الكلية ورسالتها.
رابعاً: أهداف الكلية.
خامساً: متطلبات القبول بالكلية ( الشروط العامة).
سادساً: نظام الدراسة بالكلية ومدتها.
سابعاً: أقسام الكلية ورموزها.
ثامناً: المقررات الدراسية في مرحلة البكالوريوس.
تاسعاً : الدراسات العليا
عاشراً: شروط القبول للدراسات العليا
حادي عشر: الإدارة
ثاني عشر: مقترحات ورشة المناهج بالكلية
ثالث عشر : القبول واللوائح
أولاً: نشأة الجامعة:
تمثلت النواة الأولى لجامعة أم درمان الإسلامية في المعهد العلمي الذي أنشئ في عام 1321 هـ الموافق له العام 1900 م، ومرتب عدة أطوار إلى أن انتهت إلى ما هي عليه الآن حيث توسعت وشملت تسع عشرة كلية وخمسة معاهد وعدة مراكز ووحدات داخل وخارج السودان وتبوأت موقعاً مرموقاً بين الجامعات السودانية، ولعل أهم ما يميز الجامعة هو رسالتها الإسلامية.
الجامعة وتحديات العصر:
تهدف الجامعة إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية خلال العقد المقبل في إطار التحديات الراهنة، من أهم تلك الأهداف:
1. العمل وفق مراحل على نقل الجامعة إلى العالمية.
2. تحقيق التميز في تأصيل العلوم المختلفة وترجمتها إلى اللغات الرئيسة.
3. تحقيق التميز العربي والإفريقي في طرح وتوفير المراجع العلمية الإسلامية المختـصة.
4. تحقيق التميز في مجالات البحث العلمي على المستوى الوطني.
5. تأهيل خريج الجامعة أياً كان اختصاصه ليكون مؤهلاً للدعوة عبر المداخل العلمية المختصة في القرآن الكريم والسنة الشريفة، كلاً حسب مجاله.
6. تأهيل الطلاب بالمستوى المطلوب والمتميز لمواجهة تحديات العصر ويشمل ذلك التطورات العلمية في الاختصاص و القدرة على التعامل والتفاعل مع البيئة الدولية بما يشمله ذلك من امتلاك القدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة في المعلومات والاتصال وإجادة اللغات الأجنبية والقدرة على التفكير الاستراتيجي.
ثانياً: نشأة الكلية وتطورها:
تعود نشأة الكلية الدعوة الإسلامية إلى عام 1965م عندما أنشئ قسم الدعوة بكلية أصول الدين وظل يؤدي عمله طوال تلك الفترة.
في عام 1990م تمّ دمج قسم الدعوة وقسم الصحافة والإعلام ليكونا كلية الدعوة والإعلام حيث أصبحت الدعوة تضم ستة أقسام هي:
1 – الدعوة الإسلامية.
2 – مقارنة الأديان.
3 - الاحتساب والرقابة الشرعية.
4 – المؤسسات الدعوية.
5 – الدراسات الغربية.
6–الدراسات الإفريقية والآسيوية.
وخلال هذه الفترة تخرج الطلاب في اختصاص الدعوة الإسلامية في مستوى البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه
في عام 1997م أعيد قسم الدعوة مرة أخرى إلى كلية أصول الدين تحت قسمي:
1 – الدعوة.
2 – مقارنة الأديان.
على أن يخرج القسمان طلاباً مختصين في مجال الدعوة في مرحلة البكالوريوس وتكون مطلوباً من مطلوبات الجامعة.
وفي عام 1999م تمّ دمج قسم الدعوة مع قسم الثقافة الإسلامية فصار قسماً واحداً تحت اسم الدعوة والثقافة الإسلامية على أن يخرج طلاباً في مرحلة الدراسات العليا ( الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه)
وفي ديسمبر 2000م قرر المجلس العلمي " مجلس الأساتذة " أن يمنح القسم درجة الاختصاص في البكالوريوس في المرحلة الجامعية باسم الدعوة والثقافة الإسلامية.
أما في عام 2002م قرر مجلس الأساتذة إنشاء كلية مستقلة تحت اسم (كلية الدعوة الإسلامية) لتخريج طلاباً في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.
ثالثاً: رؤية الكلية ورسالتها.
تعمل الكلية لتحقيق رؤية مستقبلية تُعبر عن هوية الأمة الإسلامية وموروثها الثقافي.
رابعاً: أهداف الكلية.
تتطلع الكلية وفقاً لما جاء في قانون تأسيسها المأخوذ من تأسيس الجامعة ووفقاً لطبيعة الدراسة بها على تحقيق الأهداف العامة للجامعة وعلى تحقيق أهدافها الخاصة وهي:
1 - النهوض بأعباء الدعوة الإسلامية والارتقاء بالعمل الدعوي.
2 - خدمة قضايا المجتمع والإسهام في حلها.
3- الإسهام في بناء التصور الشامل لدى الطلاب، وصياغة شخصياتهم وفق الهوية الثقافية للأمة
الإسلامية بما يمكنهم من التصدي لمواجهة الغزو الثقافي الفكري وتفنيد الشبهات المثارة حول الإسلام وقضاياه المعاصرة
4- تخريج مجموعة من المختصين في الدعوة والثقافة الإسلامية ومقارنة الأديان، والدراسات الاستراتيجية والدراسات الأفريقية والآسيوية بجانب الحسبة والرقابة الشرعية إضافة إلى شعبة الدعوة والثقافة الإسلامية باللغة الإنجليزية
5- إعادة تأهيل العاملين في مجال الدعوة من الذين لم يجدوا فرصة للتأهيل والتدريب وفقاً للمناهج الحديثة وذلك في إطار النشاط الدعوي المصاحب وإتاحة الفرصة لتأهيل غير المختصين من الخريجين العاملين في مجال الدعوة.
6- المساهمة في نهضة البلاد فكرياً وعملياً واقتصاديا واجتماعيا وثقافياً وعلى وجه التحديد تأكيد هوية الأمة وتأصيلها.
7- البحث العلمي في قضايا من خلال المنطلقات الثقافية الفكرية الإسلامية المستوعبة لقضايا العصر المتفاعلة مع البيئة
8 - الإسهام الفاعل في تأهيل المجتمعات المختلفة للقيام بأعباء دولة الشريعة
خامساً: متطلبات القبول بالكلية ( الشروط العامة).
يقبل الطالب بالكلية وفق الشروط الآتية:
1. الحصول على الشهادة السودانية أو الأهلية أو ما يعادلهما.
2. استيفاء الشروط العامة التي تضعها وزارة التعليم العالي للقبول في الجامعات.
سادساً: نظام الدراسة بالكلية ومدتها.
تنتهج الكلية النظام الفصلي نظاماً دراسياً بها(semester)، ومدة الفصل الدراسي خمسة عشر أسبوعاً، يدرس من خلالها الطالب مواد الفصل الدراسي بمعدل ساعتين أسبوعياً.
سابعاً: أقسام الكلية ورموزها:
القسم |
الرمز بالعربية |
الرمز بالإنجليزية |
1/ قسم الدعوة والثقافة الإسلامية |
د ث إ |
D C I |
2/ مقارنة الأديان والدراسات الاستراتيجية |
م د س |
C R S |
3/ قسم الدراسات الأفريقية والآسيوية |
د ف س |
S F A |
4/ قسم الحسبة والرقابة الشرعية |
ح ر ش |
H R SH |
5/ قسم الدعوة والثقافة الإسلامية الشعبة الإنجليزية |
د ث إ E |
D C I E |
ثامناً: المقررات الدراسية في مرحلة البكالوريوس.
تتضمن الخطة الدراسية المعتمدة في كل اختصاص من اختصاصات الكلية عدداً من المقررات والمناهج تتم دراستها بصفة إلزامية.
يبدأ الاختصاص من الفرقة الأولى حسب الضوابط التي تضعها الكلية ورغبة الطالب.
تاسعاً : الدراسات العليا.
1. تتيح الكلية فرصاً للطلبة والطالبات للحصول على درجة الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه في الاختصاصات الآتية:
1. الدعوة 2. الثقافة الإسلامية
3. مقارنة الأديان 4.الدراسات الاستراتيجية.
5. الحسبة والرقابة الشرعية 6. الدراسات الإفريقية والآسيوية.
2. يتم القبول في الدراسات العليا وفق الشروط الآتية:
أ. الدبلوم العالي:
الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة أم درمان الإسلامية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى في جميع الاختصاصات ( النظرية والتطبيقية).
ب. ماجستير بالمقررات الدراسية والبحث :
الحصول على درجة البكالوريوس في الاختصاص المطلوب من جامعة أم درمان الإسلامية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى مع سنة دراسية تمهيدية.
ج. ماجستير بالبحث:
الحصول على درجة البكالوريوس في الاختصاص المطلوب من جامعة أم درمان الإسلامية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى مع خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال الاختصاص أو التميز العلمي في مجال البحث والتأليف أو الحصول على الدبلوم العالي.
د. الدكتوراه
الحصول على درجة الماجستير في الاختصاص المطلوب من جامعة أم درمان الإسلامية أو ما يعادلها.
عاشراً: شروط القبول للدراسات العليا.
يقبل الطالب بالكلية وفق الشروط الآتية:
1. الحصول على الشهادة السودانية أو الأهلية أو ما يعادلهما.
2. استيفاء الشروط العامة التي تضعها وزارة التعليم العالي للقبول في الجامعات.
حادي عشر: الإدارة:
1. عميد الكلية .
2. نائبا العميد (طلاب- طالبات).
3. رئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية .
4. رئيس قسم مقارنة الأديان والدراسات الاستراتيجية.
5. رئيس قسم الحسبة والرقابة الشرعية .
6. رئيس قسم الدراسات الإفريقية والآسيوية.
7. رئيس المكتب الأكاديمي.
8. رئيس قسم الدراسات العليا .
9. رئيس إدارة التدريب والنشاط الدعوي.
10. مسجلا الكلية (طلاب- طالبان)
11. مراقبا الكلية (طلاب - طالبات).
12. الموظفون.
13. العمال.
ثاني عشر: مقترحات ورشة المناهج بالكلية:
1. انشاء قسم للدراسات الغربية.
2. تعزيز قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم بعمل ساعات إضافية خارج الصف في جانب الحاسب الآلي والإعلام وإدارة العمل الطوعي والكوارث والتوجيه والإرشاد والتدريب في المجال التربوي.
ثالث عشر: القبول واللوائح :
· القبول العام:
شروط التقديم للقبول العام:
1/النجاح في الشهادة السودانية أو ما يعادلها.
2/النجاح في المواد الأربعة الإجبارية وهي (اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتربية الإسلامية والرياضيات الأساسية أو المتخصصة) + النجاح في أي ثلاث مواد من المواد المؤهلة لقبول بالكلية المعنية المحددة بدليل القبول .
3/استلام استمارة التقديم من قبل الإدارة العامة للقبول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
4/ترتيب الرغبات المسجلة في استمارة التقديم بعد الاطلاع علي دليل المنافسة المعد من قبل الإدارة العامة للقبول.
لائحة الطلاب الناضجين
وفقاً لأحكام المادة (25) الفقرة (2) من قانون جامعة أم درمان الإسلامية لسنة 1995 م أصدر مجلس الأساتذة اللائحة الآتي نصها:
المادة (1): اسم اللائحة وبدء العمل بها:
تسمى اللائحة لائحة قبول الطلاب الناضجين والمنتسبين والمحولين بجامعة أم درمان الإسلامية لسنة 2001م , ويعمل بها من تاريخ إجازتها في مجلس الأساتذة.
المادة (2): تفاسير:
مالم يقتضي السياق معنى آخر تكون للكلمات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
• الجامعة: يقصد بها جامعة أم درمان الإسلامية.
• المجلس: يقصد به مجلس أساتذة جامعة أم درمان الإسلامية.
• المدير: يقصد به مدير جامعة أم درمان الإسلامية المعين بموجب المادة (15) من قانون جامعة أم درمان الإسلامية لسنة 1995م.
• الطالب: يقصد به أي شخص مسجل بالجامعة يقصد الحصول على إجازة علمية.
• أمانة الشئون العلمية: يقصد بها أمانة الشئون العلمية بالجامعة.
• الكلية: يقصد بها أي من كليات الجامعة التي تمنح إجازة علمية.
• العميد: يقصد به عميد الكلية.
المادة (3): إلغاء:
تلغي هذه اللائحة كل لوائح القبول بالانتساب والتحويل ولوائح الناضجين على أن تظل الأحكام الصادرة بموجبها صحيحة ونافذة.
المادة (4): سريان:
تسري أحكام هذه اللائحة على كل حالات القبول بالانتساب والتحويل والناضجين بالجامعة وفي حالة تعارض أحكام هذه اللائحة مع لوائح التعليم العالي تسري أحكام الأخيرة.
المادة (5): قبول الطلاب الناضجين:
يجوز قبول الطلاب الناضجين وفقاً للآتي:
(أ) الطالب الناضج هو من اشتهر بإنتاج فكري أو أظهر موهبة في مجال بعينه وإن لم يحصل على الشهادة السودانية الثانوية.
(ب) يشترط لقبول الطالب الناضج ألا يقل عمره عن ثلاثين عاماً وأن تكون له خبرة عملية لا تقل عن عشرة سنوات في مجال تخصصه.
(ج) الأعداد المخططة لقبول الناضجين سنوياً يجب أن تكون في حدود 1% من العدد المخطط للقبول العام بالجامعة.
(د) يتم التقديم للقبول عبر أمانة الشئون العلمية التي تفحص المستندات وفق الموجهات التي تصدرها وزارة التعليم العالي وم ثم ترسل الترشيحات إلى الكلية التي تشكل لجنة لفحص إنتاج وأعمال المتقدم ومنم ثم تعتمدها بصورة نهائية.
(ه) للطالب الناضج حق الحضور أو الغياب من المحاضرات وفق طبيعة الدراسة.
(و) يجوز لكل كلية أن تضع من الشروط الخاصة للناضجين ما تراه مناسباً على ان لا تتعارض مع أحكام هذه اللائحة وإن وجد تعارض تسري أحكام هذه اللائحة.
المادة (6): قبول الطلاب المنتسبين:
يجوز قبول الطلاب عن طريق الانتساب وفقاً للآتي:
(أ) من يحمل الشهادة السودانية الثانوية أو الأهلية أو ما يعادلها بنجاح والتي مضى عليها عام وفق نظام المعادلة والقبول المعمول به في الإدارة العامة للقبول بالتعليم العالي يجوز قبوله بالفرقة الأولى ومن يحمل الدبلوم الوسيط من جامعة أم درمان الإسلامية أو ما يعادلها يشترط نجاحه في المواد التي تؤهله للقبول في الكلية التي يتقدم لها وفق الأسس المعمول بها في الإدارة العامة للقبول بالتعليم العالي يجوز قبوله بالفرقة الثانية وفق تخصصه.
(ب) يتم التقديم عبر أمانة الشئون العلمية التي تقوم بفحص ومراجعة الشهادات والمستندات بالتنسيق مع الإدارة العامة للقبول بالتعليم العالي ومن ثم ترسل الترشيحات للكلية للمعاينة حتى يصير القبول نهائياً ومعتمداً.
(ج) لا يحق للطالب المنتسب حضور المحاضرات في الكلية مع الطلاب النظاميين.
(د) يجوز لكل كلية أن تضع شروطاً لقبول الطلاب المنتسبين لديها بشرط ألا تتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
(ه) لا يتم قبول الطالب المنتسب إلا بعد أن يستوفي الشروط العامة للقبول والشروط التي وضعتها الكلية إن وجدت.
(و) يجوز لكل كلية أن تقوم بإجراء محاضرات للطلاب المنتسبين وشروح حول المقررات الدراسية بالشروط التي تراها مناسبة.
المادة (7): القبول بالتحويل:
يجوز تحويل الطلاب إلى الجامعة وفقاً لما يأتي:
(أ) أن يتحصل الطالب المراد تحويله إلى الجامعة على:
1. الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية في ذات العام الذي تم قبوله فيه بجامعته ويتم تحويله عن طريق القبول العام بالجامعة.
2. الحد الأدنى أو أقل بنسبة 5% من المؤهل للقبول بالكلية في ذات العام الذي قبل فيه الطالب بجامعته ويجوز قبوله وفق أسس القبول الخاص بالجامعة من حيث الرسوم وما يتعلق بها.
(ب) أن يكمل المراد تحويله للجامعة الفرقة الأولى بجامعته التي يدرس بها بنجاح ولم يكن ولم يكن راسباً في مواد علمية أو مفصولاً أو عليه امتحان ملاحق أو باقياً للإعادة.
(ج) أن يكون الطالب المراد تحويله مسجلاً بجامعته في نفس الفرقة والتخصص المراد التحويل إليها.
(د) لا يسمح بالتحويل لطلاب الفرقة الأولى والنهائية بأي حال من الاحوال.
(ه) أن يستوفي الطالب شروط القبول التي تضعها الكلية فيما يتعلق بالتخصص كامتحان القدرات الأكاديمية أو أية شروط أخرى تتعلق بالكلية ويجوز للكلية التوصية بدراسة بعض المقررات كشرط قبول.
(و) يقدم طلب التحويل لأمان الشئون العلمية قبل بداية العام الدراسي بأسبوع وحتى نهاية الأسبوع الثاني من بداية الدراسة مشفوعاً بالآتي:
1. موافقة مدير الجامعة المراد التحول منها.
2. شهادة تفاصيل حديثة للسنة أو السنوات التي درسها بجامعته.
3. ملخص بدواعي وأسباب التحويل وما يؤيد ذلك.
4. الرقم الجامعي.
5. أصل الشهادة التي دخل بها جامعته التي يدرس بها.
6. أية مستندات تشترطها الكلية أو أمانة الشئون العلمية ممن وقت لآخر.
(ز) ترسل أمانة الشئون العلمية طلبات التحويل لدراستها ومن ثم ترسل الكلية توصيتها بالقبول أو عدمه ثم تعتمد تلك التوصية من أمانة الشئون العلمية ويصير القبول نهائياً بعد موافقة مدير الجامعة.
(ح) يجوز التحويل للجامعة من الجامعات خارج السودان بعد استيفاء الشروط العامة والخاصة للقبول وفق ما هو معمول به في الإدارة العامة للقبول بالتعليم العالي واستيفاء الشروط التي تشترطها الكلية وأمانة الشئون العلمية مع الإلمام باللغة العربية والالتزام برسالة الجامعة المتميزة وخصوصيتها.
(ط) يجوز للطلاب المقبولين على النفقة الخاصة بجامعاتهم وطلاب الجامعات الأهلية التحويل للجامعة وفقاً لأحكام هذه اللائحة وبذات الشروط التي تنطبق على الطلاب المقبولين على النفقة الخاصة بالجامعة التي صادقت عليها الإدارة العامة للقبول بالتعليم العالي.
(ي) لا يجوز التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة إلا لطلاب الفرقة الأولى المقبولين بالانتساب عن طريق الجامعة وذلك خلال أسبوعين من بداية التسجيل.
(ك) لا يجوز لأي طالب منتسب أو ناضج أن يتحول إلى طالب نظامي ولكن يجوز للطالب النظامي الذي أكمل عامين بالكلية وحصل على تقدير جيد في كل عام أن يتحول إلى طالب منتسب إذا وافقت أمانة الشئون العلمية ومجلس الكلية على ذلك.
(ل) يجوز التحويل من قسم إلى قسم آخر داخل الكلي شريطة وجود مقاعد شاغرة في القسم المحول إليه وموافقة مجلس الكلية وأمانة الشئون العلمية.
لائحة الامتحانات
المادة (1) امتحان الدور الأول :
(أ) يعقد امتحان الدور الأول مرة واحدة في نهاية كل فصل دراسي في حالة النظام الفصلي ومرة واحدة في حالة النظام السنوي.
(ب) لمجلس الكلية بناءً على توصية من مجلس القسم أن يقرر أية امتحانات يراها ضرورية تحريرية أو شفوية أو تدريبية في أي وقت بعد موافقة مجلس الأساتذة ويجوز تخصيص نسبة من الدرجة المقررة للمادة لهذه الامتحانات.
(ج) الطالب الذي يصاب بالمرض أثناء الامتحان عليه اخطار مراقب القاعة للقيام بعمل الاجراءات اللازمة.
(د) الطالب الذي لا يقوم بالتسجيل في الفترة المحددة دون موافقة الكلية يعتبر مفصولاً تلقائياً من الجامعة ويمكن أن يسمح له بالجلوس للامتحان من الخارج.
(هـ)على الطالب الذي لم يتمكن من الجلوس للامتحان لأسباب مرضية احضار شهادة طبية صادرة أو معتمدة من الوحدة الطبية بالجامعة، على أن لا تتجاوز فترة تاريخ الشهادة الطبية خمسة أيام من تاريخ المرض.
المادة(2) امتحان الدور الثاني (الملاحق):
يسمح بدخول امتحان الدور الثاني في الحالات الآتية:
(أ) لمن جلس في الدور الأول ورسب في النتيجة النهائية في ما لا يزيد على ربع المواد المقررة على أن يجبر الكسر لمصلحة الطالب ويعتبر امتحانه (ملحق).
(ب) لمن أكمل الفترة الدراسية المقررة ولكنه عجز عن الجلوس لكل الامتحانات أو أي جزء منها في الدور الأول بسبب المرض أو أي أسباب أخرى مقنعة لمجلس الكلية بالجلوس لامتحانات بديلة لتلك الامتحانات .
(ج) الطالب الذي يكون في إجازة مرضية لا يسمح له بالجلوس لأي امتحان خلال فترة سريان تلك الإجازة، ولا تعتمد نتيجة أي امتحان جلس له خلال تلك الإجازة.
(د) لا يجوز للكلية أن تعقد دوراً ثالثاً لمن فاتتهم فرصة الجلوس للدور الثاني مهما كانت الأعذار.
(هـ) تجرى امتحانات الدور الثاني بعد مضي خمسة عشر يوما على الأقل من إعلان نتائج امتحان الدور الأول.
المادة (3) ضوابط الدخول لقاعة الامتحان:
(أ) لا يسمح لأي طالب بدخول قاعة الامتحان إلا بعد إبراز البطاقة الجامعية.
(ب) يسمح للطلاب بالدخول لقاعة الامتحان قبل خمس دقائق من الزمن المعلن لبداية الامتحان.
(ج)على الطلاب الممتحنين الجلوس داخل قاعة الامتحان وفقاً للأماكن المخصصة لهم.
(د)لا يسمح لأي طالب بالدخول للامتحان بعد مضى عشر دقائق من بدايته إلا بموافقة رئيس لجنة النظام والمراقبة على أن لا تتجاوز مدة التأخير نصف الساعة من بداية الامتحان و لا يعطى الطلاب المتأخرون زمناً إضافياً.
المادة (4) مدة الامتحان:
(أ) تكون مدة الامتحان ثلاث ساعات لكل مادة يستغرق تدريسها ساعتين فأكثر(اتصال) أسبوعيا وتكون مدة الامتحان ساعة ونصف للمواد التي تدرس في وقت أقل.
(ب) لا يسمح للطالب بتسليم كراسة الإجابة والخروج من قاعة الامتحان إلا بعد مرور نصف زمن الامتحان.
(ج) لا يسمح للطلاب الذين يغادرون قاعة الامتحان بالعودة إليها إلا اذا كانوا تحت الإشراف المستمر لأحد أعضاء هيئة التدريس طيلة فترة غيابهم خارج القاعة.
(د) يجوز لرئيس لجنة النظام والمراقبة تعديل المدة المقررة للامتحان في بعض الحالات الاستثنائية.
(هـ) يعقد الامتحان في جميع الفرق في نهاية كل فصل دراسي أو في نهاية العام الدراسي حسبما يقرره التقويم السنوي المجاز من مجلس الأساتذة بقرار منه عند الضرورة.
المادة (5) التصحيح:
(أ) تصحح كل مادة من مائة (100) درجة مع مراعاة ما ورد في الفقر (ح) من هذه المادة .
(ب) يوزع مجموع درجات المادة على الأسئلة في حالة تعددها قبل التصحيح.
(ج) تحسب درجات الامتحان الشفهي والتحريري لمادة القرآن الكريم من مائة درجة (100) ويشترط أن ينجح الطالب في الشفهي والتحريري وتكون خمسون (50) درجة للشفهي و خمسون (50) درجة للتحريري.
(د)تكون درجات الامتحان الشفهي أو العملي بما لا يجاوز40%ودرجات الامتحان التحريري بما لا يقل60%من مجموع الدرجات إذا كان الامتحان مكوناً من شطرين أحدهما شفهي أو عملي والآخر تحريري ويجب بيان ذلك قبل وقت كافٍ للطلاب ويجوز لمجلس الأساتذة تعديل هذه النسب بناءً على توصية مجلس الكلية المعنية.
(هـ) تحسب أعمال الطالب (تقييم مستمر) بما لا يتجاوز25%من مجموع الدرجات للمادة وفق برنامج معلن مسبقاً ويجوز لمجلس الأساتذة تعديل هذه النسب بتوصية من مجلس الكلية على أن تراعى خصوصية كل كلية.
(ط) يحق لأي طالب لديه ادعاء فيما يتعلق بنتيجة أي ورقة امتحنها أن يتقدم بطلب للمراجعة بعد دفع الرسوم المقررة إلى أمانة الشؤون العلمية في مدة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ إعلان النتيجة ويحول الطلب إلى عميد الكلية المعني ويجوز له تعيين لجنة لمراجعة تصحيح الورقة ويتم الرد لأمين الشؤون العلمية ليخطر الطالب بالنتيجة فى حالة المراجعة.
(ي)تحدد رسوم المراجعة المشار إليها في الفقرة (ط) أعلاه بواسطة مجلس الكلية في كل سنة دراسية على أن لا تقل عن 150 جنيه لامتحان المقرر الدراسي الواحد.
المادة(6) النجاح:
(أ) ينجح الطالب في الدور الأول إذا حصل على خمسين (50%) على الأقل من درجات كل مادة على حده من المواد في الفصلين الدراسيين أو السنة الدراسية.
(ب) ينجح الطالب إذا إجتاز الدور الثاني (ملاحق) بعد أن كان غائباً بدون عذر أو كان راسباً ويمنح الحد المقرر للنجاح فقط لكل مادة.
(ج) ينجح الطالب إذا اجتاز بنجاح امتحان الدور الثاني (بديل) في جميع المواد التي غاب فيها بعذر قبله عميد الكلية في امتحان الفصلين الدراسيين أو السنة الدراسية وفي هذه الحالة يمنح الدرجة التي حصل عليها كاملة.
(د) يحسب التقدير العام للنجاح في كل فرقة على أساس مجموع الدرجات التي نالها الطالب.
(هـ)لا يجوز إعلان النتيجة للطلاب إلا بعد إجازتها بواسطة المجالس المختصة.
المادة(7) جبر الدرجات:
(أ) يجوز لمجلس الكلية أن يمنح الطالب ما لا يزيد عن خمس (5) درجات كحد أقصى مرة واحدة في العام الدراسي في مادة أو أكثر للنجاح أو تحسين وضع الطالب من حالة إلى حالة أفضل وتجمع في المجموع النهائي.
(ب) يتم إعمال البند (أ) في مجلس الكلية في جلسة خاصة لإجازة النتيجة و معالجة حالات الجبر.
(ج) لا يعتبر امتحان كل فصل دراسي وحدة مستقلة تمنح فيها الخمس درجات للجبر وإنما تمنح الدرجات في الفصلين الدراسيين مجتمعين.
المادة (8) الحرمان من الامتحان :
(أ)ينذر رئيس القسم المختص الطالب الذى يتغيب عن الحضور فى أية مادة بنسبة أكثر من 15 % من الساعات المقررة لتلك المادة ويكون الإنذار فى لوحة الإعلانات بالكلية.
(ب)يجوز لمجلس الكلية حرمان الطالب من الجلوس لامتحان أية مادة إذا غاب عن حضور أكثر من 25% من الساعات المقررة لتلك المادة
(ج)لا تطبق أحكام الفقرة (ب) على الطلاب المنتسبين والمقبولين في إطار نظام التعليم عن بعد .
(د)يعتبر الطالب الذى حرم من الامتحان بسبب الغياب (الفقرة ب أعلاه) راسباً وباقياً للإعادة.
المادة (9) الرسوب:
يعد الطالب راسباً في الحالات الآتية:-
(أ) إذا غاب عن الجلوس للامتحان في الفصلين الدراسيين، والدور الثاني سواء أكان ذلك بعذر أو بدون عذر.
(ب) إذا غاب بدون عذر عن الجلوس للامتحان فيما زاد على ربع عدد المواد المقررة لفرقته في العام الجامعي حتى ولو كان ناجحاً في جميع المواد الأخرى التي جلس لامتحانها.
(ج) إذا غاب بعذر عن الجلوس للامتحان في ما زاد على ربع عدد المواد المقررة لفرقته أو غاب بدون عذر عن الجلوس للامتحان في ما لا يتجاوز ربع عدد المواد المقررة لفرقته ثم تخلف عن الجلوس لامتحان الدور الثاني أو رسب في مادة أو أكثر.
(د) إذا جلس للامتحان في الفصلين الدراسيين ورسب في ما زاد على ربع المواد المقررة لفرقته في العام الجامعي أو جلس في امتحان الدور الثاني لرسوبه في ما لا يتجاوز ربع عدد المواد المقررة لفرقته ثم رسب في إحدى هذه المواد.
(هـ) إذا طبقت عليه إحدى العقوبات المقررة للرسوب وفقاً لهذه اللائحة.
(و) اذا رسب الطالب في مادة أو مادتين في امتحان الدور الثاني يبقى للإعادة على أن يمتحن تلك المادة أو المادتين فقط في الامتحانات القادمة مباشرةً ولا يطالب بما أضيف من مواد وتعتمد له نتيجته السابقة في بقية المواد. فإن غاب ولم ينجح في الدور الأول والثاني يعتبر مفصولا ومستنفذاً لفرص البقاء للإعادة ويجوز له أن يمتحن كل المواد من الخارج.
(ز) إذا رسب الطالب الباقي للإعادة يكون مستنفداً لمرات الرسوب ويفصل فصلاً أكاديمياً ويمنح فرصتين متتاليتين من الخارج في السنوات غير النهائية. وأربع فرص متتالية في السنة النهائية من الخارج كحد أقصى بعد دفع الرسوم المقررة ولا يقبل التجميد أو أي أعذار في حالة الانقطاع.
(ح) يعتبر الطالب الذي يغيب في مادة راسباً ويحصل على صفر فيها وإذا تغيب في عدد من المواد أو المواد كلها يحصل على تقدير ضعيف جداً أي بنسبة أقل من 35% من المجموع وبالتالي لمجلس الأساتذة فصله نهائياً في أي سنة من السنوات الدراسية بناءً على توصية مجلس الكلية.
المادة(10) الإخلال بنظام الامتحانات:
(أ) لا يحق لأي طالب الامتناع عن الجلوس للامتحان لغير الأسباب المنصوص عليها في هذه اللائحة أو تحريض الغير على عدم الجلوس أو الجلوس بدون وجه حق للامتحان أو القيام بأي أعمال تؤثر على سير الامتحانات كالاعتصام أو احتلال القاعات أو المباني أو التحريض عليها.
(ب) يحظر على الطالب أي فعل أو قول أو سلوك يخل بنظام الامتحان ويدخل في ذلك:
1/ عدم الانصياع لتوجيهات المراقبين.
2/ إتلاف الكراسات أو أوراق الامتحان أو المعدات أو غيرها.
3/ التزوير أثناء الامتحان.
4/ الإزعاج أثناء الامتحان.
5/ التلفظ بالألفاظ البذيئة أو كتابتها على كراسة الإجابة أو الأوراق أو المعدات.
6/ الاعتداء أو التهجم على الاساتذة أو المراقبين أو الطلاب أو العاملين أثناء الامتحان.
7/ كل ما يوصف بأنه غش.
(ج) لا يجوز لأي طالب أن يكون معه في زمان ومكان الامتحان أية مادة علمية أو وسيلة أو آلة تمكنه من الاستفادة منها إلا ما توافق عليه لجنة النظام والمراقبة.
(د) في حالة مخالفة البند (أ) أو(ب) لا يجوز للملاحظ إخراج الطالب من قاعة الامتحان بل يتركه يكمل امتحانه ويشهد عليه ثم يعد تقريراً بالحالة ويرفعه إلى لجنة النظام والمراقبة التي ترفعه بدورها إلى عميد الكلية الذي يشكل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل للفصل في الحالة وفق أحكام هذه اللائحة.
(هـ) يجوز إخراج الطالب من الامتحان في حالة الضرورة القصوى إذا أضر الطالب بسلامة الآخرين أو الممتلكات أو سير الامتحان ويجب وضعه في مكان آخر يسمح له بتكملة الامتحان فردياً على أن لا يضار أي طالب مهما كانت الأسباب من حقه في تكملة الامتحان في الزمن المحدد له.
المادة(11) عقوبات الإخلال بنظام الامتحانات:
إذا ثبت للعميد من التقرير المرفوع من لجنة النظام والمراقبة ان الطالب قد ارتكب أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى المادة (16) الإخلال بنظام الامتحانات يقوم بتكوين لجنة تضم ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس للقيام بالآتي:
التحقيق مع الطالب الذى ارتكب المخالفة في حضور الملاحظ أو المراقب المعنى والشهود في مدة أقصاها ثلاثة أيام لتقصى الحقائق.
إحالة وسيلة الغش وكراسة إجابة الطالب إلى لجنة التحقيق.
إذا ثبت أن الطالب قد ارتكب أي مخالفة من بنود المادة 16 من هذه اللائحة يجوز للجنة توقيع واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:-
إنذار الطالب كتابة مع تعهده كتابةً بعدم ارتكاب إي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 16 من هذه اللائحة.
اعتبار الطالب راسباً في المادة التي ارتكب فيها المخالفة
اعتبار الطالب باقياً للإعادة لعام دراسي وراسباً في المادة موضوع العقوبة على أن تعتمد نتيجته في بقية المواد.
اعتبار الطالب باقياً للإعادة لعام دراسي وراسباً في جميع المقررات الدراسية في تلك السنة.
الإيقاف عن الدراسة بالجامعة لمدة زمنية قدرها عامان دراسيان في حالة تعدد المخالفة مع اعتباره راسباً في العام الذي تمت فيه المخالفة.
الفصل من الجامعة نهائياً إذا تكررت منه المخالفة في أكثر من عام دراسي.
لا تعتبر أي عقوبة من العقوبات الواردة في الفقرتين 5 و6 من هذه المادة نافذة ونهائية إلا بعد اعتمادها من مجلس الأساتذة.
يجب الإعلان عن حالة المخالفة وعقوبتها في لوحة إعلانات الكلية.
إذا حدثت مخالفة لأي من أحكام هذه المادة من أحد العاملين بالجامعة تطبق عليه أحكام لائحة محاسبة العاملين بمؤسسات التعليم العالي لسنة 1994م.
المادة (12) تقديرات النجاح والرسوب :
(أ) ممتاز فقط للحاصل علي 80%.
(ب) جيد جداً فقط للحاصل علي 70% إلى أقل من 80%.
(ج) جيد للحاصل علي 60% إلى أقل من 70%.
(د) مقبول للحاصل علي 50% أقل من 60%
(هـ) ضعيف للحاصل علي 49% إلى أقل من 35%.
(و) ضعيف جداً للحاصل علي أقل من 35%.
المادة (13) تقديرات النجاح في السنة النهائية:
يمنح مجلس الأساتذة الدرجات الآتية :
1- الكليات نظام الأربع سنوات.
ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى: للحاصل على 80% فأكثر من المجموع الكلي لجميع سنوات الدراسة مع عدم رسوبه في أي مادة أو بقائه للإعادة وعدم منحه درجة أو أكثر للنجاح طيلة فترة دراسته.
ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية: للحاصل على 80% فأكثر من المجموع الكلي لجميع سنوات الدراسة إذا لم يستوف الشروط الواردة في البند (أ) من هذه المادة ولم يستوف شروط ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
(ج) جيد جداً مع مرتبة الشرف : للحاصل على 70% إلى أقل من 80% مع عدم الرسوب في أية مادة وعدم منحه درجة أو أكثر للنجاح أو بقائه للإعادة طيلة فترة دراسته.
(د) جيد جداً: للحاصل علي 70% إلى أقل من 80% ولم يستوف شروط منح مرتبة الشرف الثانية.
(هـ) جيد: للحاصل علي 60% إلى أقل من 70%.
(و) مقبول: للحاصل علي 50% إلى أقل من 60%
تمنح مرتبة الشرف للطالب الذي أكمل أربع سنوات كاملة في مرحة البكالوريوس.
2- البكالوريوس نظام الخمس سنوات
تصنيف درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف:
درجه البكالوريوس مع مرتبه الشرف الأولى:
للحاصل على تقدير ممتاز من المجموع الكلي لجميع سنوات الدراسة شريطة أن لا يكون قد منح درجة أو أكثر للنجاح أو رسب في أية مادة طيلة سنوات دراسته أو بقى للإعادة.
درجه البكالوريوس مع مرتبه الشرف الثانية(القسم الأول):
للحاصل على تقدير جيد جداً من المجموع الكلي لجميع سنوات الدراسة شريطة أن لا يكون قد منح درجة أو أكثر للنجاح أو رسب في أية مادة طيلة سنوات دراسته أو بقى للإعادة أو للحاصل على درجة ممتاز في المجموع الكلي ومنح درجة أو أكثر للنجاح في أي مادة من مواد الدراسة أو رسب في مادة من المواد أو بقي للإعادة في أي سنة من سنوات الدراسة.
درجه البكالوريوس مع مرتبه الشرف الثانية(القسم الثاني):
للحاصل على تقدير جيد من المجموع الكلي
درجه البكالوريوس مع مرتبه الشرف الثالثة.
للحاصل على تقدير مقبول.
3- الدبلوم نظام الثلاث سنوات:
الدرجة الأولى:
للحاصل على 80% في المجموع الكلي لسنوات الدراسة شريطة ان لا يكون قد منح درجة أو أكثر للنجاح أو رسب في مادة من المواد أو بقى للإعادة.
الدرجة الثانية القسم الأول:
للحاصل على 70% إلى اقل من 80% من المجموع الكلي لسنوات الدراسة شريطة ان لا يكون قد منح درجة أو أكثر للنجاح أو رسب فى مادة من المواد أو بقى للإعادة. أو للحاصل على 80% من المجموع الكلي لسنوات الدراسة إذا منح درجة أو أكثر للنجاح أو رسب فى مادة من المواد شريطة أو بقى للإعادة في أية سنة من سنوات الدراسة.
ج- الدرجة الثانية القسم الثاني:
للحاصل على 60% إلى اقل من 70% من المجموع الكلي لسنوات الدراسة
د- الدرجة الثالثة:
للحاصل على 50% على الأقل من المجموع الكلي لسنوات الدراسة
المادة (14) حساب الدرجة النهائية :
يحسب التقدير النهائي للدرجات العلمية بناء على المجموع الكلي للسنوات الدراسية على النحو الآتي :
(1) الكليات نظام الأربع سنوات:
أ- 10% من السنة الأولى.
ب- 20% من السنة الثانية.
ج-30% من السنة الثالثة.
د-40% من السنة الرابعة.
(2) الكليات نظام الخمس سنوات:
أ- 10% من السنة الأولى.
ب- 15% من السنة الثانية
ج- 20% من السنة الثالثة.
د- 25% من السنة الرابعة.
هـ 30% من السنة الخامسة.
(3) الدبلوم نظام الثلاث سنوات
أ- 15% من السنة الأولى.
ب- 30 % من السنة الثانية
ج- 55% من السنة الثالثة.
د - يحسب التقدير النهائي للطلاب المقبولين بعد الفرقة الأولى من الدرجات التي حصلوا عليها بالفرق التي درسوها بالجامعة
4- يجوز لمجلس الأساتذة تعديل هذه النسب بناءاً على توصية من مجلس الكلية المعنية مراعاةً لخصوصيتها.
المادة (15) الشهادة الجامعية :
(أ) تمنح الشهادة النهائية للطالب الذى يقضي نصف فترة الدراسة على الأقل في الجامعة لنيل الدرجة العلمية من الكلية التي درس ونجح في كافة مقرراتها.
(ب) يمنح مجلس الأساتذة الناجحين بالفرق النهائية الإجازة العلمية في التخصص المعنى من جامعة أم درمان الإسلامية لكل من يكمل المقرر ويستوفي كل متطلبات التخرج في الكلية المعنية بتوصية من مجلس الكلية.
(ج) يوقع الشهادة الأصلية عميد الكلية و أمين الشؤون العلمية ومدير الجامعة وتوقع الشهادات الأخرى من عميد الكلية وأمين الشؤون العلمية أو من ينوب عنهما.
(د) تمنح الدرجات العلمية من تاريخ إجازتها بواسطة مجلس الاساتذة أو أي تاريخ آخر يحدده مجلس أساتذة الجامعة.
(هـ) يجوز لمجلس الأساتذة في أي وقت سحب الدرجة العلمية من أي طالب منحت له إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (16) أحكام عامة:
(أ) يجوز لمن له عذر شرعي يمنع من الحضور لقاعة الامتحان مثل المكفوفين والسجناء أن يطلب من لجنة النظام والمراقبة الجلوس للامتحان وفي هذه الحالة تقوم الكلية بإعداد المراقبة المطلوبة أثناء تأدية الامتحان وتحديد مكان الامتحان.
(ب) يجوز لمن لا يقدر على الكتابة والمكفوفين من الطلاب أن يطلب من لجنة النظام تعيين من يقوم بإملائه لكتابة الأجوبة على أن يكون في مستوى علمي أقل منه.
(ج) يجوز للطالب الذي يحصل على الشهادة الجامعية (البكالوريوس) وكذلك الدبلوم والماجستير والدكتوراه أن يطالب باستخراج صورة من شهادته باللغة العربية أو الإنجليزية على أن يدفع الرسوم التي تحددها أمانة الشؤون العلمية.
(د) لعميد الكلية أن يحرم أي طالب لم يسدد أي رسوم تعهد بدفعها من الجلوس للامتحان إلا بعد دفعها.
(هـ) لمجلس الكلية الموافقة على تجميد دراسة الطالب بعد اجتياز السنة الأولى بنجاح لمدة لا تزيد عن سنتين لمن حالت ظروفه دون مواصلة الدراسة ولا يجوز تجميد الدراسة لطلاب السنة الأولى إلا بعد موافقة مجلس الأساتذة بناءاً على توصية مجلس الكلية المعنية.
(و) يجوز لمجلس الأساتذة بناءً على توصية مجلس الكلية فصل الطالب في أي من السنوات الدراسية لرسوبه في الامتحانات بتقدير ضعيف جداً أي بنسبة أقل من 35% من التقدير العام.
(ز)يجوز للكليات بحسب طبيعة الدراسة فيها أن تضع لوائح داخلية للامتحانات لا تتعارض مع أحكام هذه اللائحة شريطة أن تكون مجازة من مجلس الأساتذة .
نظام الدراسة ولغة التدريس
تنتهج الجامعة النظام الفصلي في كليات التربية والزراعة والعلوم الهندسية والاقتصاد والنظام السنوي في كليات أصول الدين واللغة العربية والدعوة والشريعة والقانون والعلوم الإدارية والآداب والإعلام والصيدلة وعلوم المختبرات الطبية والعلوم والتقانة .
وتعتبر اللغة العربية لغة التدريس لجميع الكليات.
&nb